للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عمرو بن شعيب (١٤٨)، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله ، عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي: حسن.

وعن أبي هريرة (١٤٩) أن رسول الله قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة [١] فقولوا: لا رد الله عليك! ". رواه الترمذي وقال: حسن غريب.

وقد روى ابن ماجه (١٥٠) وغيره من حديث ابن عمر مرفوعًا قال: "خصال لا تنبغي [٢] في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه سلاح [٣]، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر [٤] فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا [يقتص فيه من] [٥] أحد، ولا يتخذ سوقًا".

وعن واثلة بن الأسقع (١٥١)، عن رسول الله [أنه] [٦] قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع". ورواه ابن ماجه أيضًا وفي إسنادهما ضعف.

أما أنه لا يتخذ طريقًا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه، وفي الأثر: إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد [٧] لا يصلي فيه!


(١٤٨) المسند (٢/ ١٧٩)، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة حديث (١٠٧٩)، وسنن الترمذي، كتاب الصلاة حديث (٣٢٢)، وسنن النسائي، كتاب المساجد (٢/ ٤٧)، وسنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات حديث (٧٤٩).
(١٤٩) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب: النهي عن البيع في المسجد حديث (١٣٢١).
(١٥٠) سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب: ما يكره في المساجد حديث (٧٤٨)، وقال البوصيري في الزوائد (١/ ٢٦٤): "هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف".
(١٥١) سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات حديث (٧٥٠)، وقال البوصيري في الزوائد (١/ ٢٦٥): "هذا إسناد ضعيف، أبو سعيد هو محمَّد بن سعيد المصلوب، قال أحمد: عمدًا كان يضع الحديث =