فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (١٤٠٨)، ومن طريقه البيهقي ١/ ١٢٠ قال: حدثنا وكيع، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس أنَّه قال: منْ نامَ وهو جالسٌ، فلا وضوء عليه، وإن اضطجعَ فعليه الوضوءُ.
وروي أيضاً عن عمر ﵁ موقوفاً عليه.
فأخرجه: مالك في " الموطأ "(٤١) برواية الليثي، ومن طريقه عبد الرزاق (٤٨٢)، والبيهقي ١/ ١١٩ من طريق زيد بن أسلم: أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذا نامَ أحدكُم مضطجعاً فليتوضأ.
قال البيهقي عقبه:«هذا مرسلٌ». ووجه إرساله أنَّ زيد بن أسلم لم يسمع من عمر (١).
وروي أيضاً موقوفاً على ابن عمر.
فأخرجه: الشافعي في " مسنده "(٦٨) بتحقيقي، عن ابن عمر أنه قالَ: منْ نامَ مضطجعاً، وجبَ عليه الوضوءُ، ومنْ نامَ جالساً فلا وضوءَ عليه.
مثال آخر: روى أبو هلال الراسبيُّ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال:«إذا بُويعَ لخليفتينِ فاقتلوا الآخرَ منهما».
أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار "(١٥٩٥)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٣٧، والقضاعي في " مسند الشهاب "(٧٦٧) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث (٢).
(١) وإطلاق المرسل على هذا المعنى هو السائد عند المتقدمين؛ فهو كل ما لا يتصل سواء كان عدم الاتصال في أوله أو في آخره أو في وسطه وسواء كان يعزى إلى النبي ﷺ أو إلى غيره، ولمزيد الإيضاح انظر: " علوم الإسناد من السنن الكبرى ": ١٠٠ وما بعدها للدكتور نجم عبد الرحمان خلف. (٢) وهو: «صدوق ثبت في شعبة» " التقريب " (٤٠٨٠).