للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عدي في " الكامل " ٧/ ٤٣٧: «قال أبو موسى: قلت لأبي الوليد - يعني: الطيالسي -: فإنَّ أبا هلال حدث عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ . قال لي أبو الوليد: يا أبا موسى إنَّ أبا هلال لا يحتمل هذا».

وقال الدارقطني في "العلل" ٩/ ٢٠٤ س (١٧٢١): «والمرسل أشبه».

وأمثل ما روي في هذا الباب.

ما أخرجه: مسلم ٦/ ٢٣ (١٨٥٣) (٦١)، والبيهقي ٨/ ١٤٤ من طريق وهب بن بقية.

وأخرجه: أبو عوانة ٤/ ٤١١، والبيهقي ٨/ ١٤٤ وفي "شعب الإيمان"، له (٧٣٥٤) ط. العلمية و (٦٩٧٠) ط. الرشد من طريق عمرو بن عون.

كلاهما: (وهب، وعمرو) عن خالد بن عبد الله، عن الجريري، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله : .... وذكر الحديث.

إلا أنَّ هذا الحديث أعلّه ابن القطان بالجريري، فقال في " بيان الوهم والإيهام " (١٩٢١): «وذكر - يعني: عبد الحق الإشبيلي (١) - من طريق مسلم حديث أبي سعيد: «إذا بويع لخليفتينِ» ولم يُبيّن أنه من رواية سعيد الجريري، وهو مختلط، يرويه عنه خالد بن عبد الله - وهذا من عمله متكرر، يصحح أحاديثه من غير اعتبار لقديم ما روي عنه من حديثه».

ونقل الخلاّل في " المنتخب من العلل " (٨٧) عن الإمام أحمد أنَّه قال: «وهذا إنَّما أسندوه عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد من حديث خالد، لا يروى غيره - والقول للأثرم - فإنَّهم يقولون: سماع خالد بعد الاختلاط، قال: لا أدري».

وقال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ٦/ ١٥٥: «ومن غرائب الجريري حديث مسلم: «إذا بويعَ لخليفتينِ فاقتلِ الأحدث (٢) منهما».


(١) " الأحكام الوسطى " ٢/ ٣٧٠.
(٢) عند مسلم: «فاقتل الآخر».

<<  <  ج: ص:  >  >>