فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في القياس على المخصوص (١)

[مذهب مالك ﵀] (٢) [أن] (٣) المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه.

وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق ﵀ (٤).

والحجة فيه هي (٥) أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٦).

فكان (٧) ذلك عامًّا في كل زانية وزان، وسواء كان عبدًا أو حرًا، ثم


(١) في (س): باب هل يجوز أن يقاس على المخصوص.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) ساقط من (ص).
(٤) حكاه عنه في نشر البنود (١/ ١٩٤ - ١٩٥) وقال: "ومذهب الأكثر منع ذلك".
وقال القرافي: "إبقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرعي مقدم على اللغوي". شرح التنقيح (٢٢٩) وهو مذهب الحنابلة، وحكي عن الشافعي منعه. وانظر إحكام الفصول (٢/ ٦٤٩) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٩٦ - ٩٨) نثر الورود (١٨٦) ومراقي السعود إلى مراقي السعود (٢٠٩ - ٢١٠).
(٥) في (ص) و (خ): والحجة لذلك هو.
(٦) سورة النور، الآية (٢).
(٧) في (ص): وكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>