[قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر: هذه مقدمة من الأصول في الفقه ذكرتها في [أول](١) مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا، ولم أستقص الحجج عليها؛ لأنه لم يكن مقصودي ذلك] (٢).
= أو تابع النظر حتى أنزل؛ فلا كفارة عليه. وقال الشافعي: لا تجب الكفارة في الأكل عمدًا، أو فيما سواه غير الجماع التام الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر". (١) مثبت من (ص). (٢) زيادة من (ص)، ووقع في آخر (س): كملت المقدمات من الأصول بحمد الله ونعمته، وصلى الله على محمد وآله وأزواجه وذرياته.