[المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الإقامة.
[م-٣٤٦] اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية (١)، وقول عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وإسحاق (٢).
وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب
(١) قال في المدونة (١/ ٦٠): «يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء». وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٨).(٢) مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٦٥)، المجموع (٣/ ١١٤)، الأوسط (٣/ ٣٧)، عمدة القارئ (٥/ ١٤٨).(٣) المبسوط (١/ ١٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤)، حاشية بن عابدين (١/ ٣٩٢)، المجموع (٣/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣)، الفروع (١/ ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، الروض المربع (١/ ١٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.