الفصل الخامس
في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل من قام بشرط الصلاة في حقه فصلاته أول الوقت أفضل، ومنه المتيمم.
• التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماء، وليس مبيحًا للصلاة، فطهارة المتيمم كاملة وليست ناقصة.
وقيل:
• رعاية الشروط أولى من رعاية السنن والآداب، والصلاة في أول الوقت فضيلة.
[م-٤٠٠] اختلف الفقهاء هل الأفضل أن يصلي في أول الوقت بالتيمم، أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه:
فقيل: تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل، إن كان يغلب على ظنه وجود الماء، وهو مذهب الحنفية (١) والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، البحر الرائق (١/ ١٦٣)، الهداية شرح البداية (١/ ٢٦).(٢) رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٨٣)، الهداية (١/ ٢٠)، المغني (١/ ١٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.