[الفرع الثالث في نجاسة الكلب]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه، وإذا كان لسانه نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه.
• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس على الصحيح، ولو في الحياة، إلا ما شق التحرز منه كالهر، أو كان التحريم لحرمته كالآدمي.
وقيل: كل حي من الحيوان فهو طاهر حتى الكلب والخنزير.
[م-٤٧٦] اختلف الفقهاء في نجاسة عين الكلب، وسيأتي الكلام على سؤره في باب مستقل إن شاء الله تعالى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.