[المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار؟]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المشقة تجلب التيسير.
• المتولد من المأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من المنهي عنه.
وعليه فلو عرق محل الاستجمار وسال إلى غيره من البدن عفي عنه في الأصح.
[م-٦٧٣] إذا عرق فسأل أثر الاستجمار على بدنه أو سراويله، فهل ينجس أم لا؟
فيه خلاف.
فقيل: إنه نجس.
وقيل: طاهر، ولا تتنجس الملابس بذلك.
وهذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة قد تم بحثها، بعد الاتفاق على أن أثر الاستجمار معفو عنه، فهل هو طاهر أم نجس؟
فمن قال: إنه نجس فإنه ينجس الثياب والماء والأبدان إذا سال أثر الاستجمار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.