[المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
[م-٦٧٤] قد يفتح للإنسان فتحة في بدنه يخرج منها البول والغائط تكون بديلة عن السبيلين، فإذا خرج منها الحدث هل يكفي الاستجمار أم يتعين الماء؟
فقيل: إذا انسد المخرج المعتاد، وكانت الفتحة تحت المعدة أجزأ الاستجمار قولًا واحدًا في مذهب المالكية (١)، واختاره بعض الحنابلة (٢).
وإن كانت الفتحة فوق المعدة، أو لم ينسد المخرجان فقولان في مذهب المالكية أرجحهما وجوب الماء؛ لأنه غير ناقض.
وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقًا إذا انسد المخرج سواء كانت الفتحة فوق أو تحت المعدة، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٣).
(١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥، ٢٩٣)، الخرشي (١/ ١٤٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١١١).(٢) اختاره ابن عقيل والمجد وجماعة من الحنابلة انظر الإنصاف (١/ ١٠٨)، المبدع (١/ ٩٠).(٣) الإنصاف (١/ ١٠٧)، المغني (١/ ١٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.