[الفصل الأول في حكم المبتدأة]
[المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.
- كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.
- إذا كان لا بد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس، فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.
[م-٦٩٧] اختلف العلماء في حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون:
فقيل: حيض تترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.