الفصل الثاني
في ثبوت العادة للمبتدأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
[م-٧٠٠] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (٣). والمشهور من مذهب الشافعية (٤).
وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (٥)، ووجه للشافعية (٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (٧).
(١) شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨).(٢) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).(٣) البحر الرائق (١/ ٢٢٤).(٤) المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥).(٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).(٦) المجموع (٢/ ٤٢٢).(٧) الفروع (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (١/ ٣٦١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.