[- دليل من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر]
أن المأمورات يتوقف التكليف بها على نية القربة، والكافر لا تصح منه نية العبادة بخلاف المنهيات فلا يتوقف تركها على نية.
- ويجاب:
بأن الامتثال في ترك المنهيات من الكافر لا عبرة به إذا لم يكن إقرارًا بتحريمه، لهذا لا فرق بين المأمورات والمنهيات في حق الكافر.
[- دليل من قال: الكفار مخاطبون بالفروع إلا الجهاد]
أن المسلمين مخاطبون بجهاد الكفار، فيمتنع أن يجاهد الكافر نفسه.
وفيه أقوال أخرى، وأكتفي بما ذكرت، والله أعلم. وقيل: لا يخاطب من الكفار إلا المرتد، فإنه مخاطب بالأوامر والنواهي.
-الراجح:
أن الكافر مخاطب بالأوامر والنواهي، وإيجاب الشيء عليه لا يلزم منه صحته لو فعله، لأن المانع من قبله هو، وليس من قبل الشرع.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.