٣٥٨ - بَابُ نَسْخِ الوُضُوءِ مِنَ التِقَاءِ الخِتَانَيْنِ، وَالأَمْرِ بِالغُسْلِ
٢١٣٧ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ [وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ]».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون قوله: "وَأَلْزَقَ الِختَانَ بِالخِتَانِ"، فمن زيادات أبي داود وغيره. وقوله: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" فلمسلم دون البخاري.
[اللغة]:
قال القاضي عياض: "الخِتان: هو موضع القطع من عضوَي الزوجَين" (المشارق ١/ ٢٣٠).
[التخريج]:
[خ ٢٩١ "واللفظ له" / م (٣٤٨/ ٨٧) "والزيادة الأخيرة له ولغيره" / د ٢١٥ "والزيادة الثانية له ولغيره" / ن ١٩٦، ١٩٧ / ... ].
والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، ((باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.