٢١٩٣ - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو:
◼ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّوَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيَةٍ، فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: «لَا».
[الحكم]: منكر سندًا ومتنًا بذكر (الألبان)، فالمحفوظ الوضوء من لحوم الإبل فقط.
[التخريج]: [ك ٦٧٥٢ (مقتصرًا على الشطر الأخير) / طب (٧/ ٣٢٥/ ٧١٠٦) (واللفظ له) / صحا ٣٥٧١].
* سبق بتخريجه وتحقيقه في "باب الوضوء من لحوم الإبل"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.