٢١٩٦ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ».
[الحكم]: ضعيف معلول، وأعله: أبو حاتم الرازي. وتبعه: ابن عبد الهادي، ومغلطاي، والمناوي. وضَعَّفه: النووي، والبوصيري، والسيوطي، والألباني.
والأمر بالوضوء من لحوم الإبل والنهي عن الصلاة في معاطنها- ثابت في غير هذا الحديث كما سبق، وأما الوضوء من ألبانها فمنكر.
[التخريج]:
[جه ٥٠٠ "واللفظ له" / معط ١١ / علحا ٤٨ / ..... ].
سبق بتخريجه وتحقيقه في "باب الوضوء من لحوم الإبل"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.