رِوَايَةُ: دَخَلَ عَلَى أُخْتِهَا ضُبَاعَةَ
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ -وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أُمِّ الحَكَمِ- بِنْتِ الزُّبَيْرِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى [أُخْتِهَا] ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَنَهَسَ مِنْ كَتِفٍ عِنْدَهَا، ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ)).
[الحكم]: فيه ضعف.
[التخريج]:
[حم ٢٧٠٩١ (واللفظ له)، ٢٧٣٥٤، ٢٧٣٥٥ (والزيادة له ولغيره) / عل (خيرة ٦٣١/ ٧) / طب (٢٥/ ٨٤/ ٢١٤) / تخ (١/ ٣٩٥) (والرواية له ولغيره) / مث ٣١٥٩/ منيع (خيرة ٦٣١/ ١) / ش ٥٤٥/ مش (خيرة ٦٣١/ ٢) / صحا ٧٨٩٦/ كر (٨/ ٢٣٨)].
[التحقيق]:
مداره على قتادة وداود بن أبي هند، واختُلف عليهما اختلافًا شديدًا، وقد سبقَ بيانُ ذلك قريبًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.