وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق.
• وكره إمامته أبو مِجْلَز، والشعبي، والحسن، وعطاء، ومالك، وأحمد في رواية.
قلتُ: والراجح جواز إمامة الأعرابي بغيره، ولا دليل على كراهة ذلك؛ إلا أنْ يكون لا يُحسن القراءة، ولا يفقه أحكام الصلاة؛ فلا يؤمهم، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: إمامة الكافر.]
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا تصح الصلاة خلفه، سواء أظهر كفره، أو أسره.
• وذهب أبو ثور، والمزني إلى أنه إنْ أسرَّ بكفره، ولم يَعلم المأموم بكفره إلا بعد الصلاة؛ فلا إعادة عليه.
ورجَّح هذا الإمام السعدي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. (٢)
[مسألة [٤]: إمامة الفاسق.]
• فيها قولان:
الأول: لا تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب أحمد في رواية، وقال بعضهم: إنه المشهور من مذهبه.
الثاني: تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وكثير
(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٤/ ١٦٩ - ).(٢) انظر: «المغني» (٣/ ٣٢ - ٣٣)، «المجموع» (٤/ ٢٥١)، «الإنصاف» (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، «الشرح الممتع» (٤/ ٣١٠)، «غاية المرام» (٦/ ٢٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.