دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام. اهـ
قلتُ: خالف طاوس، فقال: إن تمتعوا فعليهم مثل ما على الناس. أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٤١)، وإسناده حسن.
والصحيح مذهب الجمهور، ودليله قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:١٩٦]. (١)
مسألة [١٥٢]: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وحلَّ منها في أشهر الحج.
• في هذه المسألة أقوال:
الأول: لا يكون متمتعًا، وهو قول قتادة، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وابن حزم، وعزاه النووي للجمهور؛ لأنَّ الإحرام بالعمرة ركنٌ، وقد وقع في غير أشهر الحج.
الثاني: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه ويحل، ويكون متمتعًا، وهو قول الحسن، والحكم، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، وعطاء، ومالك.
الثالث: إن طاف أربعة أشواط في أشهر الحج؛ فيكون متمتعًا، وإلا فلا، وهو قول أبي حنيفة.
قلتُ: والصواب هو القول الأول -والله أعلم-؛ لأنه قد أدى بعض العمرة في غير أشهر الحج. (٢)
(١) وانظر: «المجموع» (٧/ ١٧٢ - ).(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٣)، «المحلى» (٧/ ١٥٨)، «المجموع» (٧/ ١٨٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.