١٣١١ - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا». (١)
١٣١٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
[مسألة [١]: ممن تؤخذ الجزية؟]
تقدم الكلام على هذه المسألة عند حديث بريدة في أوائل كتاب الجهاد. (٣)
[مسألة [٢]: مقدار الجزية التي تؤخذ.]
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تقديرها، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.
• واختلفوا في التقدير: فمنهم من قال: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا. والمتوسط: أربعة وعشرون درهمًا. والْمُقِلّ: اثنا عشر درهمًا. وهذا قول أبي
(١) أخرجه مسلم برقم (١٧٨٤).(٢) أخرجه البخاري برقم (٣١٦٦).(٣) وانظر: «أحكام أهل الذمة» (١/ ٢ - ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.