عليه الموسى.
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله ابن المنذر، وابن قدامة. (١)
مسألة [٨]: من كان يُجَن ويفيق؟
إن لم يضبط؛ اعتُبر على الأغلب.
• وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية.
• ومنهم من يلفق أيام إفاقته، ويؤخذ منه من الجزية بحسب ذلك، وهذا قول أحمد في رواية، وهو أقرب. (٢)
[مسألة [٩]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟]
• أكثر أهل العلم على عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦].
• وذهب الشافعي إلى وجوبها عليه؛ لأنَّ الحقوق لا تسقط بالإعسار، وتبقى في ذمته.
وأُجيب بأنَّ حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس، والله أعلم. (٣)
تنبيه: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، فالجمهور
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٦) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٢).(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٨) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٧ - ٤٨).(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٩) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.