إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نصَّ على ذلك أحمد، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة (٢)، والحسن. (٣)
(١) «المغني» (١٤/ ٤٣٩). (٢) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٦ - )، وإسناد أثر أبي هريرة -رضي الله عنه- صحيح، وإسناد أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- ضعيف؛ فيه: محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف، يرويه عن أبيه، عن ابن مسعود، ومحمد بن قيس، وأبوه مترجمان في «الجرح والتعديل» وهما مجهولان. (٣) «المغني» (١٤/ ٤٣٩).