على السيد، وعليه الأقل من أرشها، أو قيمتها.
• وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ.
• بينما قال أبو ثور، وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت.
والذي يظهر أنَّ لها حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعها، والله أعلم. (١)
مسألة [٨]: هل يُشترط رضاها في التزويج؟
• مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها.
• وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها.
• وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها.
• وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأنها قد صارت أم ولد لسيدها.
والقول الأول أصح، والله أعلم. (٢)
(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٦٠٣).(٢) «المغني» (١٤/ ٦٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.