٣١ - الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ» .
ــ
[إحكام الأحكام]
يَكُونَ الْمَوْضِعُ وَسِخًا أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ وَسِخَا: أَخَّرَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ، لِيَكُونَ غُسْلُهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَا يَقَعُ إسْرَافٌ فِي الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ نَظِيفًا: قُدِّمَ، وَهُوَ فِي كُتُبِ مَذْهَبِ مَالِكٍ، لَهُ أَوْ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ.
الثَّامِنُ: إذَا قُلْنَا: إنَّ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْغُسْلِ وُضُوءٌ حَقِيقَةً، فَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا: جَوَازُ التَّفْرِيقِ الْيَسِيرِ فِي الطَّهَارَةِ.
[تَنْشِيفُ الْأَعْضَاءِ مِنْ مَاءِ الطَّهَارَةِ]
التَّاسِعُ: أُخِذَ مِنْ رَدِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخِرْقَةَ: أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ تَنْشِيفُ الْأَعْضَاءِ مِنْ مَاءِ الطَّهَارَةِ، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُكْرَهُ؟ وَاَلَّذِينَ أَجَازُوا التَّنْشِيفَ اسْتَدَلُّوا بِكَوْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ، فَلَوْ كُرِهَ التَّنْشِيفُ لَكُرِهَ النَّفْضُ، فَإِنَّهُ إزَالَةٌ، وَأَمَّا رَدُّ الْمِنْدِيلِ: فَوَاقِعَةُ حَالٌ يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَا لِكَرَاهَةِ التَّنْشِيفِ، بَلْ لِأَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالْخِرْقَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[نَفْض الْمَاءِ عَنْ الْأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوء] ١
الْعَاشِرُ: ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: أَنْ لَا يَنْفُضَ أَعْضَاءَهُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نَفْضِ الْمَاءِ عَنْ الْأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ، وَالْوُضُوءُ مِثْلُهُ، وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى كَرَاهَةِ النَّفْضِ - وَهُوَ مَا وَرَدَ " لَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ، فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ " - حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، لَا يُقَاوِمُ هَذَا الصَّحِيحَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[حَدِيثُ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ]
وُضُوءُ الْجُنُبِ قَبْلَ النَّوْمِ: مَأْمُورٌ بِهِ، وَالشَّافِعِيُّ حَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْوُجُوبُ، وَقَدْ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ» لَمَّا سَأَلَهُ عُمَرُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.