في إرث (١).
فأم وخال: له الباقي (٢) ومعهما أخ لأم له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا دون الخال (٣).
ويرث أخوه لأمه مع بنتِه لا أخته لأمِّه (٤).
ــ
* قوله: (في إرث) لا في عقد وتزويج ونحوهما (٥).
* قوله: (له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا) ويعايا بها فيقال: لنا أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب معًا، فتدبر!.
* قوله: (دون الخال)؛ لأن الأخ من الأم ابنها [والخال] (٦) أخوها.
* [قوله] (٧): ([ويرث] (٨) أخوه لأمه مع بنته) (٩) ظاهره: ولو كان معها أخوها، وهو كذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه (١٠)؛ وعلله بأن المراد بعصبته العصبة
(١) الفروع (٥/ ٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠١).(٢) والرواية الثانية: الكل للأم. المقنع (٤/ ٣٢٠) مع الممتع.(٣) والرواية الثانية: الباقي للأم. المقنع (٤/ ٣٢٠) مع الممتع.(٤) الفروع (٥/ ٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٢).(٥) معونة أولي النهى (٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠١).(٦) في "أ": "والخا".(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٨) في "أ": "ويرثه".(٩) في هامش نسخة ما نصه: (لا أخته لأمه؛ لأنها تحجبها).(١٠) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٥٨٧).وفي هامش نسخة "أ" ما نصه: (فلو مات عن بنته وعن أخيه وأخته فللبنت النصف والباقي =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.