وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.
ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية (١).
* * *
[٥ - فصل في الحجب]
يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.
وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .
ــ
فصل في الحجب
وهو لغة: المنع (٢)، واصطلاحًا: منع [من] (٣) قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه] (٤) أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان (٥).
(١) راجع لهذه المسائل: المقنع (٤/ ٣٢٩ - ٣٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٦).(٢) لسان العرب (١/ ٢٩٨)، ومختار الصحاح للرازي ص (١٢٢)، والمصباح المنير للفيومي ص (٤٧).(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".(٤) في "ب" و"ج" و"د": "نصيبه"، والمثبت من: "أ".(٥) راجع لتعريف الحجب وأقسامه: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٤٢ - ١٤٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٧)، والعذب الفائض شرح عمده الفارض لإبراهيم بن عبد اللَّه بن إبراهيم (١/ ٩٣)، والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص (٢٦٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.