ومن نكحت عَتيقها، فهي القائلة: "إن أَلِد أنثى فلي النصف، وذكرًا فالثمنُ، وإن لم أَلِد فالجميع" (١).
ولا يرث به ذو فرضٍ، غيرَ أب أو جدٍّ مع ابن: سدسًا، وجدٍّ مع إخوة: ثلثًا. . . . . . .
ــ
* قوله: (ومن نكحت عتيقها)؛ [أيْ] (٢): وحملت منه ثم مات (٣).
* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء (٤).
* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد (٥).
* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء (٦).
* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور، والتقدير: فإن كلًّا (٧) منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه (٨) -.
* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا)؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض (٩)، [فإن كان، معهم ذو فرض] (١٠) كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس
(١) الفروع (٥/ ٤٧)، والإنصاف (٧/ ٣٨٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".(٣) الفروع (٥/ ٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).(٥) المصدر السابق.(٦) المصدر السابق.(٧) في "ب" و"ج" و"د": "كل".(٨) معونة أولي النهى (٦/ ٧٣٦).(٩) لأن الثلث في هذه الحالة أحظ له.(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.