وإن قال كافر: "أعتِقْ عبدك المسلمَ عني، وعليَّ ثمنُه" ففعل: صح. ووَلاؤه للكافر، ويَرِثُ به (١)، وكذا كلُّ ما بايَنَ دِينَ معتِقِه (٢).
* * *
[١ - فصل]
ولا يرث نساءٌ به إلا من أعتَقْن أو أعتقَ من أعتَقْن، أو كاتَبْنَ أو كاتَب من كاتَبْن، وأولادهم ومن جرُّوا ولاءه (٣).
ــ
* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل (٤).
فصل (٥)
* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق (٦) من باشرن (٧) عتقه، وفي العبارة صعوبة.
(١) والوجه الثاني: لا يصح. المحرر (١/ ٤١٧)، والمقنع (٤/ ٤٥٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٥ - ٢٢٨٦).(٢) والرواية الثانية: أنه لا يرث. المقنع (٤/ ٤٥٣) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٤).(٣) المحرر (١/ ٤١٧)، والمقنع (٤/ ٤٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٦).(٤) ص (٩٧)، وانظر: منتهى الإرادات (٢/ ١٠٠).(٥) في ميراث النساء بالولاء وفي حكم التصرف فيه وإرثه.(٦) في "أ" و"ب": "عتق".(٧) في "أ": "باشرت".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.