وأفضلُها: أنفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا (١)، وذكَرٌ وتعدُّدٌ أفضلُ (٢).
وسُنَّ عتقُ وكتابةُ من له كسبٌ. وكُرِها: إِن كان لا قوةَ له ولا كسْبَ، أو يُخافُ منه زنًا أو فسادٌ (٣). وإن عُلم أو ظُنَّ ذلك منه: حرُم، وصحَّ (٤).
ــ
* قوله: (وأفضلها)؛ أيْ: أفضل الرقاب للعتق.
* قوله: (وأغلاها (٥) ثمنًا)؛ أيْ: قيمة؛ إذ قد تكون قيمته توازي أضعاف ثمنه.
* قوله: (وكرها)؛ أيْ: العتق والكتابة.
* قوله: (حرم) ويباح إن لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا، ويجب بنذر وعن كفارة فتعتريه الأحكام الخمسة (٦).
(١) الفروع (٥/ ٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٣).(٢) والرواية الثانية: أن الأفضل أنثى لأنثى.والرواية الثالثة: أن أمتَين كعتقه رجلًا.الفروع (٥/ ٥٧)، والإنصاف (٧/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٣).(٣) وفي رواية: يسن أيضًا عتق غير من له قوة وكسب. المحرر (٢/ ٣)، والإنصاف (٧/ ٣٩٣).وفي رواية: تكره كتابته. المحرر (٢/ ٣)، والمغني (١٤/ ٣٤٥): وقد عبر ابن قدامة في المغني عن موضع الكراهة بقوله: (من يتضرر بالعتق) ومثل له بالمذكور هنا وغيره، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٩٤).(٤) المغني (١٤/ ٣٤٥)، والفروع (٥/ ٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٤).(٥) في "أ": "وأعلاها".(٦) المغني (١٤/ ٣٤٥)، وحاشية الروض المربع (٣/ ٥٢ - ٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.