وأمةً مطلقًا (١). لا مكاتبًا أو مكاتَبةً (٢).
ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين (٣)، ويقول كلٌّ: "زوَّجتُكها" (٤).
* * *
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (٥) قِنًّا أو أم ولد مباحة [له] (٦) أو محرمة عليه [كأمه] (٧) وأخته من رضاع.
* قوله: (ويقول كل: زوجتكها).
قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (٨)، فيه نظر)، انتهى.
والأظهر جواز ترتيبهما (٩) بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل
(١) المحرر (٢/ ١٥)، والمقنع (٥/ ٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨ - ٢٣٩٩).وفي المحرر والمقنع: (ويحتمل أن لا يجبر العبد بحال).(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨).(٣) في "م": "كالمشتركَين لاثنَين".(٤) المحرر (٢/ ١٧)، والفروع (٥/ ١٣٥)، والإنصاف (٨/ ٥٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨).(٥) في "أ": "صغيرة أو كبيرة".(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".(٩) في "أ": "ترتبهما".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.