ويكفي: "زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو: "تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (١)، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ (٢).
* * *
[٥ - فصل]
ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا. . . . . .
ــ
* قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا)؛ أيْ: ابن فلان. . . إلخ.
* قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان. . . إلخ.
فصلٌ (٣)
* قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان (٤).
* قوله: (أذن) (٥)؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.
(١) وقيل: يعتبر إيجاب وقبول.الفروع (٥/ ١٤٠)، والمبدع (٧/ ٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).وفي الفروع: (وفي رواية: يوكل، وقيل: يوليه طرفَيه إمام أعظم كوالد، وقيل: تولية الطرفَين تختص بالمجبر).(٢) الإنصاف (٨/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).وانظر: المحرر (٢/ ١٧).(٣) في عتق الأمة وجعل عتقها صداقها.(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٣ - ٢٤).(٥) في "م" و"ط": "إذًا".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.