ولا خيار ببلوغ (١).
* * *
[٤ - فصل]
وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (٢).
وإن تشاحُّوا: أُقرِع (٣). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (٤).
ــ
"فصلٌ" (٥)
* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (٦) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (٧).
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٣).(٢) المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ١٣٩)، والفروع (٥/ ١٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٤).وفي الفروع والمبدع (٧/ ٤١) عن مختصر ابن رزين: (يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع بينهم).(٣) المصادر السابقة.(٤) والوجه الثاني: لا يصح.المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٤).(٥) في تعدد الأولياء، وفي تولي طرفَي العقد.(٦) في "د": "يحن".(٧) في: "أ" و"ب": "أولًا ولا"، وفي "ج": "أو الأول".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.