صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (١)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (٢)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (٣)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (٤).
ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (٥)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.
* قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.
* قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (٦).
* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان
(١) فسخهما حاكم، والرواية الثانية: يقرع فمن خرجت له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق، ولا صداق عليه ثم يجدد من خرجت له القرعة النكاح. المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٥/ ٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٢) فسخهما حاكم فهو كحكم جهل السبق. وقيل: يقف ليعلمه.الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٣٩ - ١٤٠)، والمبدع (٧/ ٤٣).وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٤) المحرر (٢/ ١٧)، والفروع (٥/ ١٣٩)، والإنصاف (٨/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٥) وقيل: لا.الفروع (٥/ ١٣٩)، والإنصاف (٨/ ٩٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٦) والطلاق: كما أشار إليه المرداوي في الإنصاف (٨/ ٩٤)، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.