(٢١) كِتَابُ الطَّلَاقِ
وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (١)، ويُكرهُ بلا حاجةٍ (٢)، ويُباح عندها (٣). . . . . .
ــ
كتاب الطلاق (٤)
* قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (٥).
* قوله: (ويباح عندها)؛ أيْ: عند الحاجة؛. . . . . .
(١) المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩).(٢) وعنه: يحرم، وعنه: لا يكره. الفروع (٥/ ٢٨١).وانظر: المحرر (٢/ ٥٠)، والمقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩ - ٢٥٩٠)(٣) المحرر (٢/ ٥٠)، والفروع (٥/ ٢٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩).(٤) الطلاق لغة: مصدر طَلقت المرأة بفتح اللام -تطلق طلاقًا، وطلُقت -بضم اللام -والضم أكثر-؛ أيْ: بانت من زوجهها فهي طالق، وطلقها زوجهها فهي مطلقة، والتطليق: التخلية والإرسال وحل العقد، يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا؛ أيْ: بغير قيد، وفرس طُلُق: إذا كانت إحدى قوالمها غير محجلة، والإطلاق يأتي بمعنى: الترك والإرسال.المطلع على أبواب المقنع ص (٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩)، ولسان العرب (١٠/ ٢٢٦ - ٢٢٩).(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٤٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.