ويُسنُّ: لتضرُّرِها بنكاح (١)، ولتركِها صلاةً وعفةً ونحوَها (٢)، وهي كهو، فيُسنُّ أن تَختلِع: إن تَرك حقًّا للَّه -تعالى (٣) -.
ولا تجب طاعةُ أبوَيه -ولو عدلَين-. . . . . .
ــ
لسوء (٤) خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بها (٥).
* قوله: (ولتركها صلاة وعفة) بل قال الشيخ تقي الدين: (إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا) (٦)، انتهى (٧).
[ولا بأس] (٨) بعضلها في هذه الحالة والتضييق (٩) عليها (١٠)، وعلى هذا فالفراق واجب (١١) عنده، وتقدم ذلك عنه في الخلع (١٢).
(١) المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٠).(٢) وعنه: يجب لترك عفة، وعنه: يجب أيضًا لترك غيرها؛ أيْ: غير عفة.الفروع (٥/ ٢٨١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٩٠).(٣) المصدران السابقان.(٤) في "أ" و"ب": "كسوء".(٥) كشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩).(٦) بفتح الدال وضم الياء المشددة: هو الذي لا يغار على أهله فيرضى فيهم الخنا -والعياذ باللَّه-، ويقال أيضًا: الديبوث. لسان العرب (٢/ ١٥٠).(٧) وممن نقل ذلك عنه البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٠).(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٩) في "د": "والتضيق".(١٠) المغني (١٠/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٠) و (٨/ ٢٥٩٠).(١١) في "د": "أولى".(١٢) انظر: ص (٧، ٨، ٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.