ولو قال بعدَه: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة (١)، ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما (٢).
ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ (٣).
ولمدخول بِهما: "كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين (٤).
وإن قال: ". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق". . . . . .
ــ
فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.
* قوله: (ولو قال بعده)؛ أيْ: بعد ما أعاده.
* قوله: (طلفث عَمْرةُ)؛ لأنه صدق عليه أنه (٥) حلف بطلاقهما (٦).
* قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين (٧) (٨) فطلقتا بحلفه
(١) الإنصاف (٩/ ٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٢) المصدران السابقان.(٣) المصدران السابقان.(٤) المحرر (٢/ ٧٣)، والمقنع (٥/ ٣١٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٠ - ٢٦٦١).(٥) في "د": "أن".(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦١٢).(٧) في "ب" و"ج" و"د": "اثنتَين".(٨) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٥٢)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.