أو قال: ". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت (١).
و: "إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه (٢)، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت (٣)، ومتى قال: "كنتُ أَذِنتُ. . . ". . . . . .
ــ
له ولغيره؛ [لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.
* قوله: (خرجت له ولغيره)] (٤)؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره (٥).
* قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت)؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث (٦).
* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت)؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له
(١) فلا يحنِث، وبالتالي لا تطلق، وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفًا عليه.الفروع (٥/ ٣٤٦)، والمبدع (٧/ ٣٥٩)، انظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٢) طلقت، وقيل: لا يحنِث فلا تطلق.الفروع (٥/ ٣٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٣) والوجه الثاني: لا تطلق.المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣١٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٦).وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٥٩)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٦٠)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.