ولا يملك استرجاعها مع غناه (١)، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج (٢) يُصدق "أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه (٣)، ويكفي بواحدة. . . . . .
ــ
صاحبه إليه ويستضر بفقده (٤)، وليس ذلك كالحلوى (٥)؛ لأنه لا يستضر لفقدها (٦).
* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم (٧).
* قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة (٨).
* قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حُرة أو سُرِّية (٩).
(١) وقيل: له ذلك. الإنصاف (٩/ ٤٠٤)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٢) وقيل: إن التعيين للزوج، وفي الإنصاف: (لكن ليس له تعيين رقيقه، وللابن تعيين عجوزٍ قبيحة المنظر أو معيبة)، وفي كشاف القناع جعل هذا كله موجهًا للقريب على القول الأول؛ لأنه يقول به.راجع: الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٣) الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥).(٤) في "أ" و"ب" و"ج": "لفقده".(٥) في "د": "كالحلوان".(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٨١)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٨١)، حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧.(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.