فإن ماتت: أعله ثانيًا (١). لا إن طلَّق بلا عذر (٢)، ويلزم إعفاف أمٍّ كأبٍ، وخادم للجميع: لحاجةٍ، كزوجةٍ (٣).
ومن ترك ما وجب مدةً: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم: ". . . إلا بفرض حاكم"، وزاد غيره. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن ماتت أعله ثانيًا)؛ لأنه [لا فعل] (٤) له في ذلك (٥)، والظاهر أن (ثانيًا) ليس بقيد.
* قوله: (لا إن طلَّق بلا عذر)؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه (٦).
* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب) قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها (٧).
(١) وقيل: لا كمطلق لعذر.الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٢) أو أعتق السُّرِّيَّة مجانًا بأن لم يجعل عتقها صداقها، فليس عليه إعفافه ثانيًا.كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٣) الفروع (٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥ و ٤٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٥ و ٢٨٣٨)، وقال في تزويج الأم: (إذا طلبت وخطبها كفؤ).(٤) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٦) المصادر السابقة.(٧) الفروع (٥/ ٤٥٥)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٠٥)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.