وإلا: أُمر أن يوكِّل (١). وإن احتاج لأجرةٍ: فمن جانٍ (٢)؛ كحدٍّ (٣).
ومَنْ له وليَّانِ فأكثرُ، وأراد كل مباشرته: قُدِّم واحدٌ بقُرعةٍ (٤)، ووكّله من بقيَ (٥).
ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه برضَا وليٍّ (٦). . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يحسن الولي الاستيفاء بنفسه (٧) (٨).
* قوله: (ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه. . . إلخ) يؤخذ من قوله: "يجوز": أنه لا يكون في هذه الحالة عاصيًا بقتل نفسه.
(١) وقيل: يمنع من المباشرة في الطرف خاصة. وقيل: يمنع من المباشرة فيهما -أي: في النفس والطرف-. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٢) وقيل: منه. الفروع (٥/ ٥٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٤٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٣) الفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٤) وقال ابن أبي موسى: يتعين الإمام عندئذ. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).(٥) المبدع (٨/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠)، وزاد: فإن لم يتفقوا على التوكيل، منع الاستيفاء حتى يوكلوا. انتهى.(٦) ويحتمل المنع. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، وجعله وجهًا. وانظر: المبدع (٨/ ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٧) في "ج" و"د": "نفسه".(٨) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.