لا قطعُ نفسه في سرقة، ويسقط.
بخلافِ حدِّ زنًى أو قذفٍ بإذنٍ (١).
وله خَتْنُ نفسِه: إن قويَ، وأحسنَه (٢).
ويحرُم أن يُستوفَى في نفسٍ إلا بسيفٍ (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (لا قطع نفسه في سرقة) المراد: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة؛ لفوات الردع الذي يحصل بقطع غيره (٤).
* قوله: (ويسقط)؛ لوقوعه الموقع (٥).
* قوله: (بخلاف حد زنى، أو قذفٍ بإذن) (من الحاكم، فليس له استيفاؤه من نفسه، ولا يسقط بفعله؛ لفوات الردع الحاصل بفعل غيره) حاشية (٦).
* قوله: (ويحرم أن يُستوفى في نفسٍ إلا بسيفٍ)، ومحله العنقُ لا غيرُه (٧).
(١) فلا يسقط. الفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩ - ٢٨٩٠).(٢) المصادر السابقة.(٣) وعنه: يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل، فإن لم يمت، ضرب عنقه. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، أو موجبًا لقود الطرف لو انفرد، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، وإن لم يكن موجبًا، قتل بالسيف فقط.المحرر (٢/ ١٣٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٩٩ - ٤٥٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠١ - ٥٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).(٤) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦).(٦) حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩).(٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٩١)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.