وهذه الخمسةُ -فقط- أصولُها: إذا أَحضر مَنْ عليه ديةٌ أحدَها: لزمَ قبولُه (١).
ويجب من إبلٍ -في عمدٍ، وشبهِه- خمسٌ وعشرونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً. . . . . .
ــ
الزكاة من أن العشرة (٢) مثاقيل (٣) من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة (٤) (٥)، فتدبر.
* قوله: (وهذه الخمسة فقط)؛ أيْ: دون الحلل (٦) (٧) على الأصح؛ خلافًا للقاضي ومن تبعه (٨).
* قوله: (أحدها) (٩)؛ أيْ: الأصول الخمسة (١٠).
(١) المصادر السابقة.(٢) في "ب" و"ج" و"د": "العشر".(٣) في "أ": "مثاقيل"، وفي "د": "هناقيل".(٤) في "د": "فضة".(٥) المحرر (١/ ٢١٧)، والفروع (٢/ ٣٤٣)، ومنتهى الإرادات (١/ ١٩٥)، وكشاف القناع (٣/ ٨٧٢). حيث قالوا في نصاب الزكاة: الذهب عشرين مثقال والفضة مائتا درهم. فتكون عشرة مثاقيل من الذهب تقابلها مائة درهم فضة.(٦) في "أ": "اللحلل".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧).(٨) من أصحابه؛ كالشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، وغيرهم. المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، والإنصاف (١٠/ ٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤.(٩) في "د": "أحدهما".(١٠) معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.