وخمس وعشرونَ جَذَعةً (١).
وتغلَّظُ في طَرَف، كنفسٍ. لا في غير إبل (٢).
وتجب في خطأٍ أخماسًا: عشرونَ من كلٍّ من الأربعةِ المذكورةِ، وعشرون ابنَ مخاض (٣).
ويؤخذُ في بقر: مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، وفي غنمٍ: ثنايا وأَجْذِعَةٌ -نصفين- (٤).
وتُعتَبرُ السلامةُ من عيبٍ، لا أن تبلغَ قيمتُها ديةَ نقدٍ (٥).
ــ
* قوله: (لا في غير إبل)، أي: لا تغلَّظ ديةٌ في غير إبلٍ؛ (لعدم وروده). شرح (٦).
* قوله: (المذكورة)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،
(١) وعنه: هي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وفي اعتبار كونها ثنايا: وجهان. المحرر (٢/ ١٤٤ - ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥١٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ١٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٥).(٢) الفروع (٦/ ١٤)، والمبدع (٨/ ٣٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).(٣) المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥١٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).(٤) المصادر السابقة. وزاد في الفروع: ويتوجه: أوْ لا -أي: نصفين أوْ لا- وأنه كالزكاة.(٥) وعنه: يعتبر ألا تنقص قيمتها عن دية الأثمان. وعلى هذا يؤخذ في الحلل المتعارفُ، فإن تنازعا فيها، جُعلت قيمةُ كل حلةٍ ستون درهمًا. المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥١٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.