ولا ديةُ إصبعٍ أو أَنْمُلَةٍ، فيما دونَهما (١).
فلو لم تُنقِصْه حالَ بُرْءٍ: قُوِّمَ حالَ جريانِ دمٍ (٢). فإن لم تُنقصه أيضًا، أو زادته حسنًا: فلا شيءَ فيها (٣).
ــ
* قوله: (أو زادته حسنًا)؛ كشرط (٤) الحبشي.
* * *
(١) المقنع (٥/ ٥٩٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٣).(٢) وقيل: قُوِّم حالَ الجناية. وقيل: قُوِّمَ قبيلَ الاندمال التام. وعنه: لا شيء فيها بحال.راجع: المحرر (٢/ ١٤٤)، والمقنع (٥/ ٥٩٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٣).(٣) والوجه الثاني: يجب ضمانه. المبدع (٩/ ١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٤)، والفروع (٦/ ٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٣).(٤) في "ب": "كشر".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.