وإن وافَقَ يومَ نذرِه وهو مجنونٌ: فلا قضاءَ، ولا كفارةَ (١). ونذرُ اعتكافِه، كصومِه (٢).
وإن نذَر صومَ أيامٍ معدودةٍ -ولو ثلاثين- لم يلزمه تتابُعٌ إلا بشرطٍ أو نيةٍ (٣).
ومن نذر صومًا متتابعًا غيرَ معينٍ. . . . . .
ــ
(وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ (٤) ظهارٍ، فنفلٌ). انتهى (٥).
وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ، فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.
* قوله: (وإن وافق يوم نذره (٦) وهو مجنون، فلا قضاءَ) انظر: هل هذا يغني عنه قوله: (وإن جُنَّهُ كلَّه، لم يقضه)؟ (٧).
(١) المقنع (٦/ ١٦١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).(٢) الفروع (٦/ ٣٦٢)، والمبدع (٩/ ٣٣٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).(٣) وعنه: يلزمه متتابعًا. الفروع (٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والمقنع (٦/ ١٦٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٤) في "ب": "وكفارة".(٥) منتهى الإرادات (١/ ٢١٩) بتصرف قليل جدًا.(٦) في "ب" و"ج" و"د": "نذر".(٧) الظاهر: أنه يغني عنه؛ حيث صرح البهوتي في شرح منتهى الإرادات بأنهما واحد؛ حيث قال في تعليل ما هنا: (لخروجه عن أهلية التكليف فيه؛ كمن نذر صوم شهر بعينه؛ وجُنَّه)؛ =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.