فأفطر لمرض يجبُ معه الفطرُ، أو لحيضٍ، خُيِّرَ بين استثنائه، ولا شيءَ عليه، وبين البناء، ويكفِّر (١).
و. . . لسفرٍ، أو ما يُبيحُ الفطرَ مع القدرة على الصوم: لم ينقطعِ التَّتابُعُ (٢). ولغير عذرٍ: يلزمُه أن يَستأنفَ بلا كَفَّارةٍ (٣).
ومن نذَر صومًا، فعجزَ عنه لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُه (٤)، أو نذرَهُ حالَ عجزِهِ: أطعَم لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وكَفَّرَ كفارةَ يمينٍ (٥).
وإن نذَر صلاةً ونحوَها. . . . . .
ــ
* قوله: (يجب معه الفطرُ)؛ كخوفه تلفًا بصومه.
= كما أن الفتوحي في معونة أولي النهى جعل علة الحكمين واحدةً. انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٨١٠ و ٨١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٣).(١) المقنع (٦/ ١٦٦) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٢) والوجه الثاني: ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف. المقنع (٦/ ١٦٦) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠ - ٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٣) التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠)، وانظر: المقنع (٦/ ١٦٦) مع الممتع.(٤) أطعم عن كل يومٍ مسكينًا، وكفر كفارة يمين. وعنه: يلزمه إطعامُ مسكين عن كل يوم.وعنه: يلزمه كفارةُ يمين فقط. وقيل: لا ينعقد نذره. المحرر (٢/ ١٠٢)، والمبدع (٩/ ٣٤٠ - ٣٤١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٦٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٥) المصادر السابقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.