- قال الدارقُطني: حدثناه القاضي أَبو عمر، ومحمد بن مخلد، قالا: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، وأبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: الإذن من النعي، والنعي من أهل الجاهلية.
قال إبراهيم: إذا كان عندك من يحمل جنازتك فلا تؤذن بها أحد.
كذا قال العدني ووهم، والصواب عن ميمون أبي حمزة.
⦗٢١٦⦘
وكذا قال وكيع، ويزيد بن هارون وغيرهما، عن الثوري.
وكذلك قال إسرائيل، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قوله.
ورواه عنبسة بن سعيد، عن أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ إياكم والنعي، فإنه من أمر الجاهلية.
وقال أَبو سعيد الأشج، عن أبي خالد، أو غيره، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه نهى عن النعي، وقال: إنه من أمر الجاهلية.