١٤٧٤١ - عن أبي كثير السحيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار» (١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠١٤) و ١٤/ ١٨١ (٣٧٣١٢). وأحمد (٨٠٨٥) عن هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أيوب بن عُتبة، قال: حدثنا أَبو كثير السحيمي، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأحمد.(٢) المسند الجامع (١٣٦٠٢)، وأطراف المسند (١٠٨٧٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٠٠.والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٦٩١)، والبزار (٩٣٨٩)، والطبراني في «الأوسط» (٩٠٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.