للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٦٤ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين، وعن بيعتين، فأما اللبستان فأن يلتحف بثوبه ويخرج شقه، أو يحتبي بثوب واحد فيفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالملامسة ألقي إلي وألقي إليك، وإلقاء الحجر» (١).

⦗١٦٦⦘

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه».

أَخرجه أَحمد (٨٩٣٦) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أَخبرنا أَبو زُبيد. و «أَبو داود» (٤٠٨٠) قال: حدثنا عثمان بن أَبي شيبة، حدثنا جَرير.

كلاهما (أَبو زُبيد عبثر بن القاسم، وجَرير بن عبد الحميد) عن سليمان بن مِهران الأَعمش، عن أَبي صالح، فذكره (٢).


(١) اللفظ لأحمد (٨٩٣٦).
(٢) المسند الجامع (١٣٦١٦)، وتحفة الأشراف (١٢٣٥٨)، وأطراف المسند (٩٢١١).