للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٦٤ م- عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، وعن الملامسة والمنابذة، والمحاقلة والمزابنة» (١).

- وفي رواية: «عن أبي هريرة، رفعه، قال: نهى عن المحاقلة، وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة، ونهى عن المزابنة، وهو اشتراء الثمار بالتمر» (٢).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة والمزابنة» (٣).

أَخرجه أَحمد (٩٠٧٧) قال: حدثنا أَسود، حدثنا شَريك. وفي (٩٤٢٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن. و «مسلم» ٥/ ٢ و ٢١ (٣٧٩٦ و ٣٩٣٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن القاري. و «التِّرمِذي» (١٢٢٤ و ١٧٥٨) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن الإِسكَندراني.

كلاهما (شَريك بن عبد الله النَّخَعي، ويعقوب بن عبد الرَّحمَن) عن سهيل ابن أَبي صالح، عن أَبيه، فذكره (٤).

- قال التِّرمِذي: حديث أَبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والمُحاقلة: بَيعُ الزَّرع بالحِنطة، والمُزابنة: بيعُ الثمر على رُؤوس النَّخل بالتمر.


(١) اللفظ لأحمد (٩٤٢٥).
(٢) اللفظ لأحمد (٩٠٧٧).
(٣) اللفظ لمسلم (٣٩٣٣).
(٤) المسند الجامع (١٣٦١٦)، وتحفة الأشراف (١٢٣٥٨ و ١٢٧٦٨ و ١٢٧٨١ و ١٢٧٨٨)، وأطراف المسند (٩٢١١).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤٨٧٩)، والبيهقي ٣/ ٢٣٦ و ٥/ ٣٠٨.