«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، وعن الملامسة والمنابذة، والمحاقلة والمزابنة»(١).
- وفي رواية:«عن أبي هريرة، رفعه، قال: نهى عن المحاقلة، وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة، ونهى عن المزابنة، وهو اشتراء الثمار بالتمر»(٢).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة والمزابنة»(٣).
أَخرجه أَحمد (٩٠٧٧) قال: حدثنا أَسود، حدثنا شَريك. وفي (٩٤٢٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن. و «مسلم» ٥/ ٢ و ٢١ (٣٧٩٦ و ٣٩٣٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن القاري. و «التِّرمِذي»(١٢٢٤ و ١٧٥٨) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن الإِسكَندراني.
كلاهما (شَريك بن عبد الله النَّخَعي، ويعقوب بن عبد الرَّحمَن) عن سهيل ابن أَبي صالح، عن أَبيه، فذكره (٤).
- قال التِّرمِذي: حديث أَبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.